سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
304
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فانّ قدومه عليه : يعنى اقدام مشترى بر اشتراء . قوله : عالما به : يعنى حالكونه عالما بالعيب . قوله : و بالرضاء به بعده : ضمير در [ به ] به معيب و در [ بعده ] به عقد راجع است . قوله : و اولى منه : ضمير در [ منه ] به رضاء غير مقيد راجع است . قوله : و لا بين العيوب الباطنه : عيب باطنى همچون عقيم بودن كنيز و عيب ظاهرى نظير نابينا بودن . قوله : حيث تكون مضمونة على البائع : كلمه [ حيث ] تعليل است براى سقوط خيار به تبرى به بيانى كه در شرح گذشت . قوله : لانّ الخيار بها ثابت : ضمير در [ بها ] بمتجدّده راجع بوده و كلمه [ باء ] به معناى [ فى ] است . قوله : و ان كان السبب حينئذ : مقصود از سبب [ انتقال مبيع ] است و مراد از [ حينئذ ] حين عقد مىباشد . قوله : غير مضمون : يعنى غير مضمون على البايع . متن : و الإباق عند البائع و عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب سنها عيب و يظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرة قبل العقد ، و به صرح بعضهم ، و الأقوى اعتبار اعتياده ، و أقل ما يتحقق بمرتين و لا يشترط إباقه عند المشتري ، بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد ، و لو تجدد عند المشتري في الثلاثة من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع ، و لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر كما ذكره جماعة ، بل